14981 - عن عمران بن حصين أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
حسن: رواه الترمذيّ (1738)، والنسائي (5187)، وأحمد (19980)، وابن حبان (5406) كلهم من حديث أبي التياح، قال: حدثني حفص الليثي، قال: أشهد على عمران بن حصين أنه قال: فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل حفص هو ابن عبد اللَّه الليثي البصري لم يرو عنه سوى أبي التياح (يزيد ابن حميد الضبعي)، ولم يوثّقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين حتى نجد له متابعا.
ولذلك قال الحافظ في التقريب"مقبول" أي إذا توبع، وهو كذلك فقد تابعه أبو نضرة عن أبي سعيد أو عن عمران بن حصين أنه قال: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير، وعن الشرب في الحناتم. رواه أحمد (19849).
وهو جزء من الحديث، والحديث بكامله رواه أحمد (19838) عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حصين - قال شعبة أو قال عمران: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم -أو قال الحنتم- وخاتم الذهب، والحرير.
ورجل من بني ليث هو حفص بن عبد اللَّه الليثي كما سبق.
حسن: رواه الترمذيّ (1738)، والنسائي (5187)، وأحمد (19980)، وابن حبان (5406) كلهم من حديث أبي التياح، قال: حدثني حفص الليثي، قال: أشهد على عمران بن حصين أنه قال: فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل حفص هو ابن عبد اللَّه الليثي البصري لم يرو عنه سوى أبي التياح (يزيد ابن حميد الضبعي)، ولم يوثّقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين حتى نجد له متابعا.
ولذلك قال الحافظ في التقريب"مقبول" أي إذا توبع، وهو كذلك فقد تابعه أبو نضرة عن أبي سعيد أو عن عمران بن حصين أنه قال: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير، وعن الشرب في الحناتم. رواه أحمد (19849).
وهو جزء من الحديث، والحديث بكامله رواه أحمد (19838) عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حصين - قال شعبة أو قال عمران: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم -أو قال الحنتم- وخاتم الذهب، والحرير.
ورجل من بني ليث هو حفص بن عبد اللَّه الليثي كما سبق.
আল-জামি` আল-কামিল (14981)