14983 - عن أبي الشيخ أنه سمع معاوية -وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم.



حسن: رواه النسائي (5151) عن محمد بن المثنى قال: حدّثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الشيخ، أنه سمع معاوية، فذكره.



وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهنائي وقيل: اسمه حيوان - حسن الحديث.



انظر: تخريجه مفصلا في النهي عن ركوب النمر.



وللحديث طرق أخرى كثيرة، منها ما رواه النضر بن شميل قال: حدّثنا بيهس بن فهدان قال: حدّثنا أبو شيخ الهنائي، فذكره. رواه النسائي (5159).



قال النسائي: وخالفه علي بن غراب. رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا.



قال النسائي: حديث النضر أشبه بالصواب.



قلت: وهو كما قال، فإن علي بن غراب ضعيف، ضعفه أبو داود، وأفرط فيه ابن حبان فقال: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به.



وأما النضر بن شميل فثقة ثبت من رجال الجماعة.



وقوله:"مقطعا" أي مقطوعا وهو شيء يسير مثل الزر والسن والأنف، بخلاف الكثير فإنه حرام من أجل السرف والخيلاء، والزمن زمن جهاد فالإنفاق في سبيل اللَّه أولى من ادخار الذهب.

আল-জামি` আল-কামিল (14983)