15023 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعض نسائه، وشَبَّر من ذيلها شبرًا أو شبرين وقال:"لا تزدن على هذا".
حسن: رواه أبو يعلى (3796) عن سويد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سويد بن سعيد الهروي الأصل كان صدوقا في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، ومتابعة ضرار بن صرد يؤكد أنه لم يخطئ في هذا.
وهو ما رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (4250) عن محمد بن محمد التمار، حدثني ضرار بن صرد أبو نعيم، ثنا معتمر بن سليمان بإسناده ولفظه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شبّر لفاطمة من عقبها شبرا وقال:"هذا ذيل المرأة".
وضرار بن صرد أبو نعيم الطحان ضعيف ضعّفه الدارقطني وغيره، وفي التقريب:"صدوق له أوهام" ومتابعة بعضهما البعض تدل على أنهما لم يخطئا فيه، إلا أن بعض العلماء تكلموا في
ضرار بن صرد بكلام شديد لو تفرد لَعُدَّ من الضعفاء.
وفي معناه ما روي أيضًا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرًا من نطاقها.
رواه الترمذيّ (1732)، وأحمد (26554) كلاهما من حديث عفان، حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدّثنا علي بن زيد، عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم، فذكرت الحديث.
قال الترمذيّ:"وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة".
وعلي بن زيد بن جُدعان ضعيف، والحسن هو الإمام البصري مدلس.
وفي معناه ما روي أيضًا عن ابن عمر قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم استزدنه، فزادهن شبرًا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
رواه أبو داود (4119)، وابن ماجه (2581)، وأحمد (4683) كلهم من حديث سفيان الثوري، حدثني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، فذكره.
وزيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن الدارقطني كان حسن الرأي فيه.
وأبو الصديق هو: بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي -بالنون والجيم- بصري من رجال الجماعة.
وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر الذيل ذراعا.
رواه ابن ماجه (3582)، وأحمد (7573) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن أبي المهزّم، عن أبي هريرة، فذكره.
وأبو المهزّم -بتشديد الزاي- التميمي البصري اسمه يزيد وقيل: عبد الرحمن بن سفيان وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد قال النسائي: متروك الحديث.
ورواه أيضًا أحمد (24469)، وابن ماجه (3583) من وجه آخر عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء قال:"شبرًا" قالت: قلت: إذن تخرج سوقهن قال:"فذراع".
فقه الحديث:
لقد أجمع العلماء على جواز جر الثوب للنساء، ولكنهم كرهوا زيادة على شبرين أو ذراع لما فيه إضاعة للأموال، وتفاخر بين النساء، وتشبه بالكافرات الأعجمية التي ترخي خمسة أذرع أو أكثر، والنساء يحملن من ورائهن.
حسن: رواه أبو يعلى (3796) عن سويد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سويد بن سعيد الهروي الأصل كان صدوقا في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، ومتابعة ضرار بن صرد يؤكد أنه لم يخطئ في هذا.
وهو ما رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (4250) عن محمد بن محمد التمار، حدثني ضرار بن صرد أبو نعيم، ثنا معتمر بن سليمان بإسناده ولفظه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شبّر لفاطمة من عقبها شبرا وقال:"هذا ذيل المرأة".
وضرار بن صرد أبو نعيم الطحان ضعيف ضعّفه الدارقطني وغيره، وفي التقريب:"صدوق له أوهام" ومتابعة بعضهما البعض تدل على أنهما لم يخطئا فيه، إلا أن بعض العلماء تكلموا في
ضرار بن صرد بكلام شديد لو تفرد لَعُدَّ من الضعفاء.
وفي معناه ما روي أيضًا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرًا من نطاقها.
رواه الترمذيّ (1732)، وأحمد (26554) كلاهما من حديث عفان، حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدّثنا علي بن زيد، عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم، فذكرت الحديث.
قال الترمذيّ:"وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة".
وعلي بن زيد بن جُدعان ضعيف، والحسن هو الإمام البصري مدلس.
وفي معناه ما روي أيضًا عن ابن عمر قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم استزدنه، فزادهن شبرًا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا.
رواه أبو داود (4119)، وابن ماجه (2581)، وأحمد (4683) كلهم من حديث سفيان الثوري، حدثني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، فذكره.
وزيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن الدارقطني كان حسن الرأي فيه.
وأبو الصديق هو: بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي -بالنون والجيم- بصري من رجال الجماعة.
وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر الذيل ذراعا.
رواه ابن ماجه (3582)، وأحمد (7573) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن أبي المهزّم، عن أبي هريرة، فذكره.
وأبو المهزّم -بتشديد الزاي- التميمي البصري اسمه يزيد وقيل: عبد الرحمن بن سفيان وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد قال النسائي: متروك الحديث.
ورواه أيضًا أحمد (24469)، وابن ماجه (3583) من وجه آخر عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء قال:"شبرًا" قالت: قلت: إذن تخرج سوقهن قال:"فذراع".
فقه الحديث:
لقد أجمع العلماء على جواز جر الثوب للنساء، ولكنهم كرهوا زيادة على شبرين أو ذراع لما فيه إضاعة للأموال، وتفاخر بين النساء، وتشبه بالكافرات الأعجمية التي ترخي خمسة أذرع أو أكثر، والنساء يحملن من ورائهن.
আল-জামি` আল-কামিল (15023)