1618 - عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما

قام إلى الصلاة حتَّى نام القوم.



متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (642) وفي الاستئذان (6292) ومسلم في الحيض (376) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون ولا يتوضأون".



قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله! . وفي رواية أبي داود (200):"ينتظرون العشاء الآخرة حتَّى تخفق رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضأون". وفي رواية عنده عن ثابت، عن أنس قال:"أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتَّى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا". وفي البخاري (642):"فحبسه بعدما أقيمتِ الصلاة".



قال الخطابي:"وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث، ولو كان حَدَثًا لكان على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مَظِنَّة للحدث، موهم لوقوعه من النائم غالبًا …".

আল-জামি` আল-কামিল (1618)