1759 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوتُه صلاةُ العصر كأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه".



متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (21) عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله، وعن مالكٍ رواه البخاري في المواقيت (553)، ومسلم في المساجد (300).



اختلف في المراد بالفوات، فقيل: تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم يترتب على

ذلك. وقيل: المراد بالفوات: فواتُها في الجماعة.



وقوله: وُتِر - أي نُقِص، يقال: وترتُه - إذا نقصتَه، فكأنَّك جعلته وِترًا بعد أن كان كثيًرا.

আল-জামি` আল-কামিল (1759)