1804 - عن أنس بن مالك قال: ذكروا النارَ والناقوس، فذكروا اليهودَ والنصارىَ، فأمر بلالا أن يشفع الأذان، وأن يُوتر الإقامة.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (603)، ومسلم في الصلاة (378) كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس فذكره واللفظ للبخاري، وفي لفظ المسلم: وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُنَوِّروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا. فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة.
وفي رواية:"أن يورُوا نارًا".
وقوله:"أن يوروا نارًا" أي يوقدوا ويشعلوا.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (603)، ومسلم في الصلاة (378) كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس فذكره واللفظ للبخاري، وفي لفظ المسلم: وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُنَوِّروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا. فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة.
وفي رواية:"أن يورُوا نارًا".
وقوله:"أن يوروا نارًا" أي يوقدوا ويشعلوا.
আল-জামি` আল-কামিল (1804)