1819 - عن أنس قال:"من السنة إذا قال المؤذِّن في أذان الفجر حيَّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خيرم من النوم".
صحيح: رواه الدارقطني (1/ 243) ومن طريقه البيهقي (1/ 423) عن الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا أبو أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد (ابن سيرين) عن أنس فذكره.
قال البيهقي:"وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح".
قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة (386) من طريق محمد بن عثمان العجلي، عن أبي أسامة فذكر مثله.
وقول أنس: من السنة - أي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحكمه الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث.
وفي الباب ما روي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم، فنادي بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان الفجر.
رواه الدارمي (1228) والطبراني في الكبير (6/ 40) كلاهما من حديث الزهري، عن حفص
ابن عمر، فذكره.
وحفص بن عمر لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مقبول؛ أي: إذا توبع.
وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وابن عمر وعائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن بسر، ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال.
وما روي عن ابن عمر من كراهية التثويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق وهو: إذا أذَّن المؤذن فاستبطأ القومَ قال بين الأذان والإقامة:"قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، هذا الذي كره ابن عمر كما روي مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًّا وقد أذِّن فيه، ونحن نريد أن نُصلي فيه، فثوَّب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أُخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يُصل فيه.
وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر:"الصلاة خير من النوم" وهذا التثويب اختاره أهل العلم ورأوه، انظر: سنن الترمذي (رقم: 198).
وأما قول السّامع:"صدقت وبررت" فلا أصل له.
انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 211)، و"سبل السّلام" (2/ 65).
صحيح: رواه الدارقطني (1/ 243) ومن طريقه البيهقي (1/ 423) عن الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا أبو أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد (ابن سيرين) عن أنس فذكره.
قال البيهقي:"وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح".
قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة (386) من طريق محمد بن عثمان العجلي، عن أبي أسامة فذكر مثله.
وقول أنس: من السنة - أي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحكمه الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث.
وفي الباب ما روي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم، فنادي بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان الفجر.
رواه الدارمي (1228) والطبراني في الكبير (6/ 40) كلاهما من حديث الزهري، عن حفص
ابن عمر، فذكره.
وحفص بن عمر لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مقبول؛ أي: إذا توبع.
وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وابن عمر وعائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن بسر، ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال.
وما روي عن ابن عمر من كراهية التثويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق وهو: إذا أذَّن المؤذن فاستبطأ القومَ قال بين الأذان والإقامة:"قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، هذا الذي كره ابن عمر كما روي مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًّا وقد أذِّن فيه، ونحن نريد أن نُصلي فيه، فثوَّب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أُخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يُصل فيه.
وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر:"الصلاة خير من النوم" وهذا التثويب اختاره أهل العلم ورأوه، انظر: سنن الترمذي (رقم: 198).
وأما قول السّامع:"صدقت وبررت" فلا أصل له.
انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 211)، و"سبل السّلام" (2/ 65).
আল-জামি` আল-কামিল (1819)