1903 - عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرّجلُ اليد اليُمني على ذراعه اليُسرى في الصّلاة.



قال أبو حازم: لا أعلم إِلَّا أنه يَنْمي ذلك.



صحيح: رواه مالك في قصر الصّلاة (47) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد فذكره. ومن طريقه أخرجه البخاريّ (740).



وقوله: كان الناس يؤمرون … هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.



وقوله: ينمي ذلك - بفتح أوله، وسكون النون، وكسر الميم. قال أهل اللغة: نميتُ الحديث إلى غيري - رفعتُه وأسندتُه. صرَّح بذلك معن بن عيسيّ، وابن يونس عن الإسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثَتُهم عن مالك بلفظ:"يرفع ذلك، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقيده. انظر:"الفتح" (2/ 225).



وقوله: على ذراعه اليُسرى - فإنه يستلزم منه وضعهما على الصدر، وهو الصَّحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رُوي عن وضعهما فوق السرة فهو ضعيف.



وأنصح هنا بالرجوع إلى كتاب"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" للعلامة الشّيخ

محمد حياة السندي بتحقيقي، الطبعة الثالثة عام 1419 هـ بالمدينة النبوية.

আল-জামি` আল-কামিল (1903)