2051 - عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنّها صلاة اليهود".



صحيح: رواه الحاكم (1/ 272) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.



قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

ومن طريقه رواه البيهقي (2/ 136) أيضًا مثله.



وتابعه عبد الرزاق عن معمر، وعنه رواه الإمام أحمد (1347) - وعنه أبو داود (992) - ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو يعتمد على يديه".



وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمد، وأخطأ من جعل الحديث في الاعتماد في الرفع من السجود كما في سنن أبي داود عن أحمد بن محمد بن شبُويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، كلهم عن عبد الرزاق.



قال البيهقي:"والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث".



ثم رواه أبو داود (994) من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة.



وفي رواية:"ساقطًا على شقه الأيسر. فقال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون".



وهي قرينة قوية بأن المقصود من حديث ابن عمر هو الإقعاء المكروه.

আল-জামি` আল-কামিল (2051)