2087 - عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ قال:"فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليُسرى، ونصب اليُمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".
صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (838) عن يحيى بن بكير، حَدَّثَنَا اللّيث، عن خالد (وهو ابن يزيد) عن سعيد (وهو ابن أبي هلال)، عن محمد بن عمرو بن حلْحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر الحديث. وسبق الحديث بالتفصيل في باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
وفي الحديث دليل على أن الصّلاة التي فيها تشهدان فهيئة الجلوس في التَّشهد الأوّل مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، إذ في الأخير الجلوس على المقعد متوركًا على الشق الأيسر، وقد جاء التصريح بهذا في حديث يحيى بن سعيد قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر قال: حَدَّثَنِي محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصّلاة أخّر رجله اليُسرى، وقعد على شقه متوركًا، ثمّ سلم. رواه النسائيّ (1262) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار - واللّفظ له - قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد به.
وبه قال الإمام أحمد، وأخذ الشافعي بعموم قوله (في الركعة الأخيرة) أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير في الرباعيات والثلاثيات، وعليه يدلّ حديث ابن مسعود الآتي.
صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (838) عن يحيى بن بكير، حَدَّثَنَا اللّيث، عن خالد (وهو ابن يزيد) عن سعيد (وهو ابن أبي هلال)، عن محمد بن عمرو بن حلْحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر الحديث. وسبق الحديث بالتفصيل في باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
وفي الحديث دليل على أن الصّلاة التي فيها تشهدان فهيئة الجلوس في التَّشهد الأوّل مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، إذ في الأخير الجلوس على المقعد متوركًا على الشق الأيسر، وقد جاء التصريح بهذا في حديث يحيى بن سعيد قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر قال: حَدَّثَنِي محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصّلاة أخّر رجله اليُسرى، وقعد على شقه متوركًا، ثمّ سلم. رواه النسائيّ (1262) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار - واللّفظ له - قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد به.
وبه قال الإمام أحمد، وأخذ الشافعي بعموم قوله (في الركعة الأخيرة) أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير في الرباعيات والثلاثيات، وعليه يدلّ حديث ابن مسعود الآتي.
আল-জামি` আল-কামিল (2087)