2092 - عن عبد الله بن بُحينة - وهو من أزدِ شنوءةَ - وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أن النَّبِيّ صلى بهم الظهرَ، فقام في الركعتين الأَوّلَيين لم يجلس، فقام الناس معه، حتَّى إذا قضى الصّلاة وانتظر الناسُ تسليمَه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، ثمّ سَلَّم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (829) ومسلم في المساجد (570) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مولى بني عبد المطلب، قال مرة: مولى ربيعة بن الحارث، عن عبد الله بن بُحينة الأسديّ، فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ وبوَّب بقوله:"من لم ير التّشهد الأوّل واجبًا، لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع".
وبوَّب النسائيّ بقوله:"باب ترك التّشهد الأوّل" (1177) وفيه: فسبَّحوا فمضى، فلمّا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثمّ سلَّم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (829) ومسلم في المساجد (570) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مولى بني عبد المطلب، قال مرة: مولى ربيعة بن الحارث، عن عبد الله بن بُحينة الأسديّ، فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ وبوَّب بقوله:"من لم ير التّشهد الأوّل واجبًا، لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع".
وبوَّب النسائيّ بقوله:"باب ترك التّشهد الأوّل" (1177) وفيه: فسبَّحوا فمضى، فلمّا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثمّ سلَّم.
আল-জামি` আল-কামিল (2092)