2225 - عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود. فقال: أصَلَّى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعْنَا. فوضعنا أيدينا على رُكبنا فضرب أيدينا. ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صَلَّى قال: هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (534/ 28)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود به.
فول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشعر إلى أنه مرفوع، ولكن رأي بعض أهل العلم أن المرفوع منه هو تطبيق اليدين فقط، ثم نُسخ.
قال النووي في الخلاصة (2510):"الثابت في صحيح مسلم وغيره أن ابن مسعود فعل ذلك. ولم يقل: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
ولذا لم يقبل عامة أهل العلم عمل ابن مسعود، بل قالوا: إن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وقالوا: إن صحَّ رفع حديث ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون فعل ذلك مرة أو
مرتين لضيق المكان، أو أنه منسوخ لأحاديث أقوى منها.
قال البغوي:"قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما، روي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى.
انظر"شرح السنة" (2/ 389).
وحمل بعض أهل العلم حديث ابن مسعود على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلّه فعله مرّة لضيق المكان، أو على النسخ. انظر:"السنن الكبرى" (3/ 98).
وأما ما رواه الترمذي (233) من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة يتقدمنا أحدنا. فهو ضعيف، رواه من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكر مثله. قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: بل هو ضعيف فقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم المكي أبي إسحاق، فضعَّفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (534/ 28)، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود به.
فول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشعر إلى أنه مرفوع، ولكن رأي بعض أهل العلم أن المرفوع منه هو تطبيق اليدين فقط، ثم نُسخ.
قال النووي في الخلاصة (2510):"الثابت في صحيح مسلم وغيره أن ابن مسعود فعل ذلك. ولم يقل: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
ولذا لم يقبل عامة أهل العلم عمل ابن مسعود، بل قالوا: إن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وقالوا: إن صحَّ رفع حديث ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون فعل ذلك مرة أو
مرتين لضيق المكان، أو أنه منسوخ لأحاديث أقوى منها.
قال البغوي:"قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما، روي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى.
انظر"شرح السنة" (2/ 389).
وحمل بعض أهل العلم حديث ابن مسعود على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلّه فعله مرّة لضيق المكان، أو على النسخ. انظر:"السنن الكبرى" (3/ 98).
وأما ما رواه الترمذي (233) من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة يتقدمنا أحدنا. فهو ضعيف، رواه من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكر مثله. قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: بل هو ضعيف فقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم المكي أبي إسحاق، فضعَّفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
আল-জামি` আল-কামিল (2225)