2271 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فضلُ صلاة الرجل في الجمع على صلاته - يعني وحده - خمسًا وعشرين صلاة".
صحيح: رواه البزار"كشف الأستار" (455) حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (10100) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر به مثله. وهو في المسند (4158) ولكن سقط في الإسناد"قتادة" بين شعبة وعقبة بن وسَّاج، فصار شعبة يروي عن عقبة بن وساج، وهو شيء مستبعد فإن شعبة وُلد في السنة التي مات فيها عقبة بن وسَّاج، وهي سنة اثنتين وثمانين، قال الحافظ في التقريب:"عقبة بن وسَّاج قتل بعد الثمانين".
وصحّحه ابن خزيمة (1470) فرواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وسَّاج به مثله.
وتابع شعبةَ همامُ، قال: أخبرنا قتادة، عن مُوَرِّق، عن أبي الأحوص الجُشمي، عن ابن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفَضِّل صلاةَ الجميع على صلاةِ الرجل وحده بخمس وعشرين صلاةً، كلها مثل صلاته".
رواه الإمام أحمد (4159) عن بهز (هو ابن أسد العمي) عن همام (وهو ابن يحيى العوذي) به مثله. ورواه الطبراني في الكبير (10099)، والأوسط (2618) من طريق همام به مثله.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 122): سألت أبي عن حديث رواه شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تفضلُ صلاةُ الجميع على صلاة الرجل وحده" ورواه همام وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن مورِّق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبان، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما الأصح؟ قال: حديث شعبة لأنه أحفظ". انتهى.
وفي الباب عن عبد الله بن زيد وصُهيب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد الخدري. وغيرهم، وفي جميعها مقال.
صحيح: رواه البزار"كشف الأستار" (455) حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (10100) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر به مثله. وهو في المسند (4158) ولكن سقط في الإسناد"قتادة" بين شعبة وعقبة بن وسَّاج، فصار شعبة يروي عن عقبة بن وساج، وهو شيء مستبعد فإن شعبة وُلد في السنة التي مات فيها عقبة بن وسَّاج، وهي سنة اثنتين وثمانين، قال الحافظ في التقريب:"عقبة بن وسَّاج قتل بعد الثمانين".
وصحّحه ابن خزيمة (1470) فرواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وسَّاج به مثله.
وتابع شعبةَ همامُ، قال: أخبرنا قتادة، عن مُوَرِّق، عن أبي الأحوص الجُشمي، عن ابن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفَضِّل صلاةَ الجميع على صلاةِ الرجل وحده بخمس وعشرين صلاةً، كلها مثل صلاته".
رواه الإمام أحمد (4159) عن بهز (هو ابن أسد العمي) عن همام (وهو ابن يحيى العوذي) به مثله. ورواه الطبراني في الكبير (10099)، والأوسط (2618) من طريق همام به مثله.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 122): سألت أبي عن حديث رواه شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تفضلُ صلاةُ الجميع على صلاة الرجل وحده" ورواه همام وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن مورِّق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبان، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما الأصح؟ قال: حديث شعبة لأنه أحفظ". انتهى.
وفي الباب عن عبد الله بن زيد وصُهيب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد الخدري. وغيرهم، وفي جميعها مقال.
আল-জামি` আল-কামিল (2271)