2312 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة".



صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (710) عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده (9873)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ عن وَرْقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.



وورقاء هو: ابن عمر اليشكري، أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة.



وبعض الرواة رووا عن عمرو بن دينار فوقفوه عليه، والصواب أنه مرفوع وعليه أكثر الثقات.



انظر للمزيد:"المنة الكبرى" (2/ 305 - 306).



وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عمر. رواه عبد الله بن مروان الدمشقي عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر. ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله (4132) وتكلم الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن مروان وقال:"وهذا المتن إنما هو لعمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا".



لأنه كما قال ابن حبان عن عبد الله بن مروان:"روي عن ابن أبي ذئب، وعنه سلمان. يلزق المتون الصحاح بطرق أُخر. لا يحل الاحتجاج به".



وأما الاشتغال بركعتي الفجر عند الإقامة فانظر أحاديثه في جماع أبواب النوافل التابعة للفرائض باب كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيمت الصّلاة.

আল-জামি` আল-কামিল (2312)