2337 - عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أفضل؟ الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال:"ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي في بيتي أحبُّ إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبةً".



حسن: رواه ابن ماجه (1378) عن أبي بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد فذكر مثله وأخرجه ابن خزيمة (1202) من طريق عبد الرحمن به مثله. وسبق ذكر هذا الإسناد في كتاب الحيض باب مؤاكلة الحائض وسؤرها.



ويُروى بهذا الإسناد مطولًا ومختصرًا، وقد جمع الإمام أحمد الأمور كلها في مسند عبد الله بن سعد (19007)، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء - يعني ابن الحارث -، عن حَرَام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سَعْد: أنَّه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب

الغُسْلَ، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصَّلاة في المسجد، وعن مُؤَاكلَةِ الحائض. فقال:"إنَّ الله لا يَستَحي من الحق، أما أنا فإذا فَعَلْتُ كذا وكذا" فذكر الغُسْلَ، قال:"أتَوَضَّأ وُضُوئِي لِلصَّلاةِ أغْسِلُ فَرْجِي" ثم ذكر الغُسل، فأغسلُ من ذلك فَرْجي وأتَوَضَّأ، وأمَّا الصلاةُ في المسجد والصلاةُ في بيتي، فقد تَرَى ما أقْرَب بَيْتي منَ المَسْجد، ولأن أصَلِّي في بَيْتي أحَبُّ إليَّ من أن أُصَلِّي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأمَّا مُؤاكلةُ الحائِض فواكِلْها".



واختلف في اسم والد حرام، فقيل هو: حكيم، كما في هذه الرواية، وقيل: معاوية، فظن بعض من ترجم له أنه اثنان، والصواب هما واحد كما نبَّه عليه الخطيب في"موضع أوهام الجمع والتفريق" والحافظ في التقريب في ترجمة"حرام بن حكيم" غير أنه لا يرتقي إلى درجة"ثقة" كما قال الحافظ، ولذا حسَّنه لما فيه من كلام خفيف.

আল-জামি` আল-কামিল (2337)