2358 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُقيمتِ الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".



صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (710) عن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن وَرْقاءَ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.



ورواه أيضًا من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به مثله.



قال حماد: ثم لقيت عمروًا فحدَّثني به ولم يرفعه. انتهى.



قلت: كذلك روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه.



قال الترمذي: والحديث المرفوع أصح عندنا.



وكذلك رجح المرفوع البغوي في"شرح السنة" (3/ 362) والنووي في"شرح مسلم" والبيهقي وغيرهم، لأن في الرفع زيادة، وهي مقبولة عند الجمهور.



وأما ما ورد من استثناء ركعتي الفجر ففي الإسناد حجاج بن نُصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، وهم كلهم ضعفاء وهو مخرج بالتفصيل في"المنة الكبرى" (2/ 310).

আল-জামি` আল-কামিল (2358)