2365 - عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الفجر اضطجع.



صحيح: رواه ابن ماجه (1199) عن عمر بن هشام، قال: حدّثنا النّضر بن شميل، قال: أنبأنا شعبة، قال: حدّثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.



وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه". فهو منكر.



رواه أبو داود (1261)، والترمذي (420) وأحمد (9368) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.



وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدَنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ .



قال عبيد الله بن عمر بن ميسرة (الراوي عن عبد الواحد عند أبي داود): لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُنَّا.



قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال:"فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا" انتهى.



قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن، وفي نسخة:"حسن صحيح" وصحّحه ابن خزيمة (1120) وابن حبان (2468) فروياه من طريق عبد الواحد بن زياد به مثله.



وقال النووي في"شرح مسلم" (6/ 19): إسناده على شرط الشيخين، وصحّحه أيضًا في"المجموع" (4/ 28).



قلت: وعبد الواحد بن زياد وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه تكلم فيه بعضُ النقاد من قبل حفظه، وقالوا: إنه لم يكن يحفظ حديث الأعمش؛ ولذا قالوا: إنّه انفرد عن أصحاب الأعمش فجعله من أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وقد رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، من فعل النبي

- صلى الله عليه وسلم كما مضى، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي (3/ 45):"وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". انتهى



وقال الزّركشيّ في"النكت على مقدمة ابن الصّلاح" (2/ 163):"قال البيهقيّ: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الحديث، فإنّ النّاس إنّما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللّفظ".



وقال الذّهبيّ في"الميزان" في ترجمة عبد الواحد بن زياد العبدي البصري أحد المشاهير احتجّا به في الصّحيحين، وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت عليه، فيحدّث عن الأعمش بصيغة السّماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصّبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داوده.



ونقل الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله:"هذا باطل، وليس بصحيح، وإنّما الصّحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه". زاد المعاد (1/ 319).



وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه البيهقي ففيه انقطاع كما قال.

আল-জামি` আল-কামিল (2365)