2376 - عن مختار بن فُلفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصر، وكنا نُصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا.
صحيح: رواه مسلم في المسافرين (836) من طريق ابن فُضيل، عن مختار بن فُلْفُل قال: فذكره.
وأما ما رواه طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيتُ أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر.
رواه أبو داود (1284) عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي شُعيب، عن طاوس فذكر مثله، قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقول: هو شُعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (2/ 476، 477)، وقال:"القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد".
صحيح: رواه مسلم في المسافرين (836) من طريق ابن فُضيل، عن مختار بن فُلْفُل قال: فذكره.
وأما ما رواه طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيتُ أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر.
رواه أبو داود (1284) عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي شُعيب، عن طاوس فذكر مثله، قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقول: هو شُعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (2/ 476، 477)، وقال:"القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد".
আল-জামি` আল-কামিল (2376)