2462 - عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يُصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (359)، ومسلم في الصّلاة (516) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وزاد مسلم:"منه شيء".



وقوله:"ليس على عاتقيه شيء، أي: أنه لا يتزر في وسطه، ولا يشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة.



أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كذا في الفتح.



والجمهور على أنَّ النهي نهي أدب، فإنه إذا غطَّى ما بين سرته وركبته صحتّ صلاته، ولكن

السُّنة أن يُصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. كذا في"شرح السنة" (2/ 422) وسيأتي من حديث أبي هريرة، ما يؤيِّد هذا.



وقال الإمام أحمد وبعض السَّلف: لا تصح صلاته إذا قَدِر على وضع شيء على عاتقه إِلَّا بوضعه لظاهر الحديث.

আল-জামি` আল-কামিল (2462)