2468 - عن أبي سعيد الخدريّ أنه دخل على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فرآهُ يُصلِّي على حصيرٍ يسجد عليه قال:"ورأيته يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به".



صحيحٌ: رواه مسلم في الصّلاة (519) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حَدَّثَنِي أبو سعيد الخدريّ فذكره. وفي رواية:"واضعًا طرفيه على عاتقيه".



قال النوويّ:"المشتمل والمتوشِّح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا. قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليُسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليُمنى، ثمّ يعقدهما على صدره. وفيه جواز الصّلاة في ثوب واحد". انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (2468)