2557 - عن عمار بن ياسر أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي، فردَّ عليه.
صحيح: رواه النسائي (1188) عن محمد بن بشار، قال حدثنا وهب - يعني ابن جرير - قال: حدثنا أبي، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن محمد بن علي، عن عمار بن ياسر فذكر مثله.
وإسناده صحيح. عطاء هو: ابن أبي رباح، ومحمد بن علي هو: ابن الحنفية.
ورواه الإمام أحمد (18718) عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو الزبير، عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن عمار فذكر مثله.
اختلف في هذا الرّد، فجعل النسائي بأنه كان بالإشارة لأنه روى الحديث تحت باب: ردّ السلام بالإشارة في الصلاة.
وأورد الحازمي تحت باب ما نُسخ من الكلام في الصلاة وأسند عن سفيان بن عيينة بأنه قال:"هذا عندي منسوخ""الاعتبار" (ص 71).
قلت: الأمر يحتمل الاثنين، فإذا كان بالكلام فهو قبل نسخه، وإذا كان بالإشارة فهو بعد نسخه. ولكن روي ابن قانع في"معجم الصحابة" (2/ 249) عن محمد بن محمد بن حيان التمَّار بالبصرة، نا أبو سلمة قال: سمعتُ جرير بن حازم قال: سمعتُ قيسًا - يعني ابن سعد - يحدِّثُ عن عطاء، عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر مرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّي، فسلَّم عليه فأشار إليه.
فإن صحَّ هذا فهو تأكيد للاحتمال الثاني.
ويستفاد من أحاديث الباب بأنه لا بأس برد السلام في الصلاة بالإشارة، ويجوز أن يرد بعد الخروج من الصّلاة كما رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام علي ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا يرد السلامَ ولا يُشير.
صحيح: رواه النسائي (1188) عن محمد بن بشار، قال حدثنا وهب - يعني ابن جرير - قال: حدثنا أبي، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن محمد بن علي، عن عمار بن ياسر فذكر مثله.
وإسناده صحيح. عطاء هو: ابن أبي رباح، ومحمد بن علي هو: ابن الحنفية.
ورواه الإمام أحمد (18718) عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو الزبير، عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن عمار فذكر مثله.
اختلف في هذا الرّد، فجعل النسائي بأنه كان بالإشارة لأنه روى الحديث تحت باب: ردّ السلام بالإشارة في الصلاة.
وأورد الحازمي تحت باب ما نُسخ من الكلام في الصلاة وأسند عن سفيان بن عيينة بأنه قال:"هذا عندي منسوخ""الاعتبار" (ص 71).
قلت: الأمر يحتمل الاثنين، فإذا كان بالكلام فهو قبل نسخه، وإذا كان بالإشارة فهو بعد نسخه. ولكن روي ابن قانع في"معجم الصحابة" (2/ 249) عن محمد بن محمد بن حيان التمَّار بالبصرة، نا أبو سلمة قال: سمعتُ جرير بن حازم قال: سمعتُ قيسًا - يعني ابن سعد - يحدِّثُ عن عطاء، عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر مرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّي، فسلَّم عليه فأشار إليه.
فإن صحَّ هذا فهو تأكيد للاحتمال الثاني.
ويستفاد من أحاديث الباب بأنه لا بأس برد السلام في الصلاة بالإشارة، ويجوز أن يرد بعد الخروج من الصّلاة كما رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام علي ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا يرد السلامَ ولا يُشير.
আল-জামি` আল-কামিল (2557)