2731 - عن وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُوتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تُشبه بصلاة المغرب".



صحيح: رواه الدارقطني (2/ 24) والحاكم في المستدرك (1/ 304) كلاهما من طريق عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كَيْسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.



ورواه البيهقي (3/ 31) من وجه آخر عن أحمد بن صالح به مثله.



قال الدارقطني:"رواته كلهم ثقات" ورواه ابن حبان في صحيحه (2429) من طريق عبد الله بن وهب به مثله.



وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".



ورواه محمد بن نصر في كتاب الوتر (45)، وعنه الحاكم في المستدرك من وجه آخر عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة ولفظه:"لا توتروا بثلاث تُشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك" وقد روى البعض حديث عِراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفًا. انظر"السنن الكبرى" (3/ 31، 32).



قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 14) بعد أن عزاه إلى الدارقطني وابن حبان والحاكم:"رجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقفُ من أَوقفه".



وقد جاء المنع في هذا الحديث بالثلاث خوفًا من التشيه بصلاة المغرب، مع أن الوتر بالثلاثِ جائز بدون خلاف؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فحمل العلماء النهي عن الثلاثِ إذا كان بالجلستين وتسليمٍ، وأما إذا كان الثلاث بجلسة واحدة وتسليم، أو بتسليمين. ينتفي التشبيه بصلاة المغرب. والله أعلم.



وأما ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا:"وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب" ففي إسناده يحيى بن زكريا، يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف، ولم يرو عن الأعمش مرفوعًا غيره، هكذا قال

الدارقطني (2/ 28) بعد أن رواه من طريق يحيى بن زكريا الكوفي، ثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (2731)