2750 - عن ابن عمر أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال:"اللهمَّ العَنْ فُلانًا وفُلانًا" يدعو على أُناس من المنافقين. فأنزل الله عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [سورة آل عمران: 128].
صحيح: رواه النسائي (1078) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
وإسناده صحيح، والحديث في مصنف عبد الرزاق (4027) وعنه رواه الإمام أحمد (6349)، وابن خزيمة (622)، وابن حبان (1987).
فقه الباب:
لا خلاف بين أهل العلم بأنَّه إذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ يستحب لها القنوت في جميع الصلوات. ويُترك عند عدمها إلَّا الشافعي فإنَّه يرى استمرار القنوت في صلاة الصبح دائمًا، وتأوَّل الجمهور قوله:"ثمَّ تركه، أي: ترك اللَّعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث. وتأوَّل الشافعيُّ ومن وافقه بأنَّه تركه في الصلوات الأربع، ولم يتركه في صلاة الصبح لما رُويَ عن أنسٍ في حديثٍ ضعيفٍ:"ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنُتُ في صلاة الصبح حتَّى فارق الدنيا" كما سيأتي في باب ترك القنوت.
قال الإمام أحمد: لا يقنت في صلاة الفجر إلَّا عند نازلةٍ تنزِلُ بالمسلمين، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين.
وقال سفيان: إن قنت في الصبح فحسنٌ، وأختار ترك القنوت فيها.
صحيح: رواه النسائي (1078) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
وإسناده صحيح، والحديث في مصنف عبد الرزاق (4027) وعنه رواه الإمام أحمد (6349)، وابن خزيمة (622)، وابن حبان (1987).
فقه الباب:
لا خلاف بين أهل العلم بأنَّه إذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ يستحب لها القنوت في جميع الصلوات. ويُترك عند عدمها إلَّا الشافعي فإنَّه يرى استمرار القنوت في صلاة الصبح دائمًا، وتأوَّل الجمهور قوله:"ثمَّ تركه، أي: ترك اللَّعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث. وتأوَّل الشافعيُّ ومن وافقه بأنَّه تركه في الصلوات الأربع، ولم يتركه في صلاة الصبح لما رُويَ عن أنسٍ في حديثٍ ضعيفٍ:"ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنُتُ في صلاة الصبح حتَّى فارق الدنيا" كما سيأتي في باب ترك القنوت.
قال الإمام أحمد: لا يقنت في صلاة الفجر إلَّا عند نازلةٍ تنزِلُ بالمسلمين، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين.
وقال سفيان: إن قنت في الصبح فحسنٌ، وأختار ترك القنوت فيها.
আল-জামি` আল-কামিল (2750)