3014 - عن أنس قال: قال النبي:"البزاق في المسجد خِطِيئة، وكَفَّارتُها دَفْنُها".

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (415)، ومسلم في المساجد (552) كلاهما من حديث شعبة قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك فذكره.



وفي مسلم: قال شعبةُ: سألت قتادةَ عن التفل في المسجد؟ فقال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"التَّفْلُ في المسجد خطيئة، وكفارتها دَفْنُها". والتفلُ أخف من البزاق.



قال النووي رحمه الله تعالي: واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقًا، سواء احتاج إلى البزاق، أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق، وهذا هو الصواب أن البزاق خطيئة، كما صرَّح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل، حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حقِّ من لم يُدفنه. وأما من أراد دَفْنَه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث، ولما قاله العلماء نبهتُ عليه لئلا يُغترّ به". انتهى. شرح صحيح مسلم (5/ 41).



ورجّح الحافظ ابن حجر في"الفتح" (1/ 512) قول القاضي عياض وقال:"وقد وافق القاضي جماعةٌ منهم ابن مكي في"التنقيب" والقرطبي في"المُفْهِم" وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:"من تنخم في المسجد فليغيب نخامتَه أن تُصيب جلد مؤمن، أو ثوبه فتؤذيه" وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال:"من تنخع في المسجد فلم يُدفِنْه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنةٌ" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا.



"قال: ووجدتُ في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تُدفن" قال القرطبي: فلم يثبتْ لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به ويتركها غير مدفونة". انتهى.



وأما الأحاديث التي أوردها الحافظ فسيأتي تخريجها.

আল-জামি` আল-কামিল (3014)