3028 - عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلَّى أحدكم فلا يبزق أمامه، ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليُسرى، ثم ليَقُلْ به".
صحيح: رواه أبو داود (478) واللفظ له، والترمذي (571)، والنسائي (726)، وابن ماجه (1/ 326) (1021) كلهم من طريق منصور، عن رِبْعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله فذكر الحديث.
ولفظ النسائي:"إن كان فارغًا وإلا فكهذا، وبزق تحت رجله ودَلَكهـ".
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم يكذب رِبْعي بن حِراش في الإسلام كذْبَةً، وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر".
قلت: رِبْعي بن حِراش، أبو مريم العبسي الكوفي قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، مات سنة (100) وقيل بعدها.
وصحّحه ابن خزيمة (876، 877)، والحاكم (1/ 256).
صحيح: رواه أبو داود (478) واللفظ له، والترمذي (571)، والنسائي (726)، وابن ماجه (1/ 326) (1021) كلهم من طريق منصور، عن رِبْعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله فذكر الحديث.
ولفظ النسائي:"إن كان فارغًا وإلا فكهذا، وبزق تحت رجله ودَلَكهـ".
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم يكذب رِبْعي بن حِراش في الإسلام كذْبَةً، وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر".
قلت: رِبْعي بن حِراش، أبو مريم العبسي الكوفي قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، مات سنة (100) وقيل بعدها.
وصحّحه ابن خزيمة (876، 877)، والحاكم (1/ 256).
আল-জামি` আল-কামিল (3028)