3050 - عن أبي ثعلبة الخشني، أنّه حدّثهم، قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، والنّاسُ جياع، فأصبنا بها حُمُرًا من حُمُر الإنس، فذبحناها، قال: فأُخبر النبيُّ

- صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في النّاس: إن لحوم الحمر الإنسيّة لا تحلُّ لمن شهد أنّي رسولُ الله".



قال: ووجدنا في جنانها بصلًا وثومًا، والنّاس جياعٌ، فجهدوا فراحوا، فإذا ريحُ المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يُقْرَبَنَا"، وقال:"لا تحلُّ النُّهبى، ولا يحلُّ كلُّ ذي ناب من السِّباع، ولا تحلُّ المجثَّمة".



حسن: رواه أحمد (17741)، والطبراني في"الكبير" (22/ 216) وهذا لفظهما، والنسائي (4341) مختصرًا بدون موضع الشاهد، كلّهم من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، فذكره. وفيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، ولكنه تويع.



رواه الطبراني في"الكبير" (22/ 215) من وجه آخر عن عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير الحضرمي، فذكر مثله.



وإسناده حسن من أجل لقمان بن عامر الوَصّابي الحمصي فإنه حسن الحديث. قال أبو حاتم:"يكتب حديثه" ووثقه ابن حبان.



وأمّا عقيل بن مدرك وهو السلميّ الشامي فلم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ:"مقبول" وهو كذلك لأنه توبع في الإسناد الأول، وحسّنه الهيثمي في"المجمع" (2/ 18).



و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض. النهاية (2/ 239).

আল-জামি` আল-কামিল (3050)