3075 - عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يُؤَذَّن يوم الفِطر، ولا يوم الأضحى.



متفق عليه: رواه مسلم في العيد (886) من طريق عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله فذكراه.



قال ابن جريج: ثمّ سألتُه بعد حين عن ذلك: فأخبرنيّ، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: أَنْ لا أذان للصلاة يوم الفِطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نِداءَ. ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة.



وقال ابن جريج: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزُّبير أوَّلَ ما بُويع له: أنه لم يكن يؤذِّن للصلاة يوم الفطر، فلا تُؤْذِّنْ لها. قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزُّبير يومَه. وأرسل إليه مع ذلك: إنّما الخطبة بعد الصّلاة. وإنَّ ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلَّي ابن الزُّبير قبل الخطبة. وعلَّقه البخاريّ (959، 960).



ورواه البخاريّ في العيدين (960) من وجه آخر عن ابن جريج، ولم يذكر القصة.

আল-জামি` আল-কামিল (3075)