3261 - عن بُريدة بن الحُصيْب قال: كنت عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فبلغه أنَّ امرأةً من الأنصار مات ابن لها فجزعت عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلمَّا بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يُعزِّيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أما إنَّه قد بلغني أنَّكِ جزعتِ على ابنكِ". فقالت: يا نبيَّ الله! ما لي لا أجزع وأنا رقوب، لا يعيش لي ولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الرَّقوب الذي يعيش ولدها، إنَّه لا يموت لامرأةٍ مسلمة أو امرئٍ مسلم نَسَمةٌ، أو قال: ثلاثة من ولده، فيحتسبهم إلَّا وجبت له الجنَّة". فقال عمر -وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمِّي، واثنين؟ فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"واثنين".
حسن: رواه البزَّار (857 - كشف الأستار)، عن أحمد بن عثمان، ثنا جعفر بن عون، عن بشير ابن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 383 - 384) من طريق بشير بن المُهاجر به نحوه، وقال:"صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بذكر الرقوب".
قلت: وهو كذلك، إلَّا أنَّ بشير بن المهاجر وإن كان من رجال مسلم إلَّا أنَّه مختلفٌ فيه: فقال أحمد:"منكر الحديث". وقال أبو حاتم:"يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، ولكن وثَّقه ابن معين والعجلي. وقال النسائي:"ليس به بأس". فمثله لا ينزل عن درجة الحسن، وخاصَّة في الشواهد.
حسن: رواه البزَّار (857 - كشف الأستار)، عن أحمد بن عثمان، ثنا جعفر بن عون، عن بشير ابن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 383 - 384) من طريق بشير بن المُهاجر به نحوه، وقال:"صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بذكر الرقوب".
قلت: وهو كذلك، إلَّا أنَّ بشير بن المهاجر وإن كان من رجال مسلم إلَّا أنَّه مختلفٌ فيه: فقال أحمد:"منكر الحديث". وقال أبو حاتم:"يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، ولكن وثَّقه ابن معين والعجلي. وقال النسائي:"ليس به بأس". فمثله لا ينزل عن درجة الحسن، وخاصَّة في الشواهد.
আল-জামি` আল-কামিল (3261)