3651 - عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفَها وأمامَها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسِقطُ يُصَلَّي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
صحيح: رواه أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، وابن ماجه (1481، 1507)، والنسائي (1943) كلهم من طرق، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة فذكره.
واللفظ لأبي داود، ولفظ غيره:"الطفلُ يصلى عليه". قال الترمذي:"حسن صحيح".
وصحَّحه ابن حبان (3049)، والحاكم (1/ 355، 363)، وقال:"صحيح على شرط البخاري".
والسِقْط: هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، فإذا أكمل أربعة أشهر يُصَلَّي عليه لأنه تم فيه نفخ الروح، وما كان قبل ذلك لا يُصلَّي عليه، لأنه ليس بميت، وإنما هو علقة، أو مضغة.
قال الترمذي:"والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يُصلي على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق".
ويدل على هذا حديث ابن مسعود مرفوعًا:"إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث ملكًا … ينفخ فيه الروح" متفق عليه، مضي بكامله في كتاب الإيمان.
قلت: وللشافعي قولان، القول الثاني: لا يُصلَّي على الطفل حتى يستهل، ولعله احتج بحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطفل لا يُصلَّي عليه، ولا يرث، ولا يورث حتي يستهل".
رواه الترمذي (1032)، وابن ماجه (1508) كلاهما من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال الترمذي:"هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع". انتهى.
وقال ابن القطان:"هو من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنًا من غير رواية الليث عنه، وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، وهو ضعيف جدًّا".
قلت: ورواه أيضًا ابن حبان (6032) والحاكم (4/ 348، 349) كلاهما من حديث إسحاق الأزرق، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".
انظر للمزيد:"نصب الراية" (2/ 277).
والخلاصة في حديث جابر أنه كثير الاضطراب كما قال الترمذي.
صحيح: رواه أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، وابن ماجه (1481، 1507)، والنسائي (1943) كلهم من طرق، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة فذكره.
واللفظ لأبي داود، ولفظ غيره:"الطفلُ يصلى عليه". قال الترمذي:"حسن صحيح".
وصحَّحه ابن حبان (3049)، والحاكم (1/ 355، 363)، وقال:"صحيح على شرط البخاري".
والسِقْط: هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، فإذا أكمل أربعة أشهر يُصَلَّي عليه لأنه تم فيه نفخ الروح، وما كان قبل ذلك لا يُصلَّي عليه، لأنه ليس بميت، وإنما هو علقة، أو مضغة.
قال الترمذي:"والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: يُصلي على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق".
ويدل على هذا حديث ابن مسعود مرفوعًا:"إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث ملكًا … ينفخ فيه الروح" متفق عليه، مضي بكامله في كتاب الإيمان.
قلت: وللشافعي قولان، القول الثاني: لا يُصلَّي على الطفل حتى يستهل، ولعله احتج بحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطفل لا يُصلَّي عليه، ولا يرث، ولا يورث حتي يستهل".
رواه الترمذي (1032)، وابن ماجه (1508) كلاهما من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال الترمذي:"هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع". انتهى.
وقال ابن القطان:"هو من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنًا من غير رواية الليث عنه، وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، وهو ضعيف جدًّا".
قلت: ورواه أيضًا ابن حبان (6032) والحاكم (4/ 348، 349) كلاهما من حديث إسحاق الأزرق، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".
انظر للمزيد:"نصب الراية" (2/ 277).
والخلاصة في حديث جابر أنه كثير الاضطراب كما قال الترمذي.
আল-জামি` আল-কামিল (3651)