3672 - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا عَقْر في الإسلام".



قال عبد الرزاق: كانوا يَعْقِرون عند القبر ببقرةٍ أو شاةٍ.



صحيح: رواه أبو داود (3222) عن يحيى بن موسى البلْخِي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس فذكره.



والحديث في مصنف عبد الرزاق (6690) مطولًا.



وأما قول عبد الرزاق الذي ذكره أبو داود فلم أجده في مصنفه.



وقوله:"ولا عقر" قال السندي: العَقْر: ضرب قوائم البعير، أو الشاة بالسيف وهو قائم، وكانوا يَعْقِرون الإبل على قبور الموتى - أي ينحرونها ويقولون: صاحب القبر كان يعقر للأضياف، فنكافثه بمثله".



وقال النووي في"المجموع" (5/ 320):"وأما الذبح والعَقْر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا". رواه أبو داود والترمذي وقال:"حسن صحيح".



قلت: العزو إلى الترمذي وهم منه رحمه الله تعالى.

আল-জামি` আল-কামিল (3672)