3684 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الميت يسمع حِس النعال إذا ولَّوا عنه الناس مدبرين، ثم يُجلس ويوضع كفنُه في عنقه، ثم يسأل".



حسن: رواه البغوي في"شرح السنة" (5/ 413) بإسناده عن ابن عدي، نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، نا عنبسة بن سعيد بن كثير، قال: حدثني جدي، عن أبي هريرة فذكره.



قال الشيخ:"كثير جد عنبسة: هو كثير بن عبيد رضيع عائشة مولى أبي بكر".



وإسناده حسن، كثير بن عبيد التيمي روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في"الثقات"، ولا يوجد فيه جرح، وليس في حديثه ما يُنكر عليه، فيُحسّن حديثُه إذا كان لحديثه أصلٌ ثابت، وهذا منه.



قال الشّيخ: قوله:"إن الميت بسمع حِسّ النعال" فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور، وبين ظهرانيها".



وقال أيضًا:"والعامة على أن لا كراهة فيه".

আল-জামি` আল-কামিল (3684)