3823 - عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منع قوم الزّكاة إِلَّا ابتلاهم الله بالسِّنين".
حسن: رواه الطبرانيّ في"الأوسط" -"مجمع البحرين" (1343) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلَّال الدِّمشقيّ، ثنا مروان بن محمد الطَّاطريّ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفيّ، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وفيه فضيل بن مرزوق الأغرّ مختلف فيه، فضعّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنّه حسن الحديث، وقد توبع أيضًا.
رواه الحاكم (2/ 126) من وجه آخر عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، ولفظه:"ما نقض قومٌ العهد قطّ إِلَّا كان القتلى بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قطّ إِلَّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إِلَّا حبس الله عنهم القطر".
قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
وبشير بن مهاجر مختلف فيه، فقال الإمام أحمد:"منكر الحديث، ومشّاه الآخرون، وهو لا بأس به في المتابعات".
حسن: رواه الطبرانيّ في"الأوسط" -"مجمع البحرين" (1343) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلَّال الدِّمشقيّ، ثنا مروان بن محمد الطَّاطريّ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفيّ، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وفيه فضيل بن مرزوق الأغرّ مختلف فيه، فضعّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنّه حسن الحديث، وقد توبع أيضًا.
رواه الحاكم (2/ 126) من وجه آخر عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، ولفظه:"ما نقض قومٌ العهد قطّ إِلَّا كان القتلى بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قطّ إِلَّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إِلَّا حبس الله عنهم القطر".
قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
وبشير بن مهاجر مختلف فيه، فقال الإمام أحمد:"منكر الحديث، ومشّاه الآخرون، وهو لا بأس به في المتابعات".
আল-জামি` আল-কামিল (3823)