3880 - عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلُّ في البُرّ والتّمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحلُّ في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحلُّ في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".



صحيح: رواه النسائي (2484) عن إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا روح بن القاسم، قال: حدّثني عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.



وصحّحه ابنُ خزيمة (2301)، ورواه من وجه آخر عن يزيد بن زريع بإسناده، مثله.

আল-জামি` আল-কামিল (3880)