3882 - عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".



صحيح: رواه الإمام أحمد (9221، 9232) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، قال: حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.



وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا:"الوَسق ستون صاعًا" فهو ضعيف من أجل الانقطاع.



رواه أبو داود (1559)، والنسائيّ (5/ 40)، وابن ماجه (1832)، وابن خزيمة في صحيحه (2310) كلّهم من طريق أبي البختريّ، عن أبي سعيد، فذكره.



وأبو البختريّ لم يسمع من أبي سعيد، كما قال أبو داود. ولفظ ابن خزيمة:"الوسق ستون مختومًا". وقال:"يريد المختوم الصاع، وقال: لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعًا".



قلت: فنصاب الزّروع والثمار خمسة أوسق وهو ما يساوي اليوم 653 كيلو غرام تقريبًا، إن كان الصاع يساوي 2 كيلو و 176 غرام.



هكذا قدّره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه"الزكاة" (1/ 371 - 373).

আল-জামি` আল-কামিল (3882)