4018 - عن عبد الله بن عمر، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقِيَتكَ".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (50) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (3002) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الهبات (1621) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1489) من وجه آخر عن ابن عمر، وزاد:"فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إِلَّا جعله صدقة".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (50) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (3002) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الهبات (1621) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1489) من وجه آخر عن ابن عمر، وزاد:"فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إِلَّا جعله صدقة".
আল-জামি` আল-কামিল (4018)