4021 - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر من كل جادٍّ عشرةَ أوسق من التمر بقنو يعلّق في المسجد للمساكين.
حسن: رواه أبو داود (1662) عن عبد العزيز بن يحيى الحرانيّ، حَدَّثَنِي محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمه واسع بن حبَّان، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2469)، وابن حبَّان (3289)، والحاكم (1/ 417) كلّهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق فإنه مدلِّس، ولكنَّه صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد (14866).
وقوله:"جاد عشرة أوسق" قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعني مفعول.
وأراد بالقنو: العذق بما عليه من الرطب والبر يعلّق للمساكين يأكلونه. وهذا من صدقة المعروف دون الصّدقة التي هي فرض واجب. أفاده الخطّابي.
حسن: رواه أبو داود (1662) عن عبد العزيز بن يحيى الحرانيّ، حَدَّثَنِي محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمه واسع بن حبَّان، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2469)، وابن حبَّان (3289)، والحاكم (1/ 417) كلّهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق فإنه مدلِّس، ولكنَّه صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد (14866).
وقوله:"جاد عشرة أوسق" قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعني مفعول.
وأراد بالقنو: العذق بما عليه من الرطب والبر يعلّق للمساكين يأكلونه. وهذا من صدقة المعروف دون الصّدقة التي هي فرض واجب. أفاده الخطّابي.
আল-জামি` আল-কামিল (4021)