4024 - عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حقّ الإبل أن تُحلب على الماء".
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2378) عن إبراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محمد بن فليح، قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، فذكره.
وقوله:"تحلب" أي لمن يحضرها من المساكين، وإنّما خصّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل، وأرفق بالماشية.
"فتح الباري" (3/ 265).
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2378) عن إبراهيم بن المنذر، حَدَّثَنَا محمد بن فليح، قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، فذكره.
وقوله:"تحلب" أي لمن يحضرها من المساكين، وإنّما خصّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل، وأرفق بالماشية.
"فتح الباري" (3/ 265).
আল-জামি` আল-কামিল (4024)