4026 - عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حقُّ الإبل؟ فقال:"أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها".
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحرين (1404) - عن الحسن بن المثني بن معاذ العنبريّ، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يروه عن سفيان إِلَّا أبو حذيفة والأشجعيّ.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.
وأصله في صحيح مسلم (988) من طريق عبد الرزّاق - وهو في المصنف (6866) - أخبرنا ابن جريرج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا طويلًا فيمن يمنع زكاة الأنعام كما سبق في باب التشديد في منع الزّكاة، ثمّ قال: قال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثمّ سألنا عن جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال:"حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل الله".
هكذا في مصنف عبد الرزّاق أيضًا.
وعبيد بن عمير ولد في عهد النَّبِيّ، ولذا أعدوه من كبار التابعين، فلعله سمعه عن جابر بن عبد الله كما في الطبرانيّ، وإسناده صحيح.
وفي أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ له، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن. قال الحافظ:"ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ من رجال الشيخين".
وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ لا يسأل عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انحر سمينها، واحمل على نجيبها، واحلب يوم الماء، وادخل الجنّة بسلام".
رواه الطبرانيّ في الكبير (7/ 381) من طريق حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن هرمز، عن يزيد ابن أبي الفتيان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.
ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (8/ 352).
وعبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكير (5/ 222)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 195) ولم يذكرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكرا أن حاتم بن إسماعيل وابن
عجلان رويا عنه، فيكون على درجة"مقبول"، وقد أدخله ابن حبَّان في ثقاته (7/ 59) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرحٌ.
وفيه أيضًا يزيد بن أبي الفتيان، ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (8/ 352) ولم يقل فيه شيئًا، وبقية رجاله ثقات.
وأمّا الهيثميّ فقال في"المجمع" (3/ 107): إسناده حسّنه معتمدًا على توثيق ابن حبَّان.
وفي الباب أيضًا عن سلمة بن الأكوع، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"نعم الإبل ثلاثون، يخرج منها في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة، وويل لصاحب المائة من المائة".
رواه الطبرانيّ في الكبير (7/ 30) من طريق عمرو بن خالد الحرانيّ، ثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاريّ، أن عمرو بن يحيي بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، فذكره.
وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام معروف، وبه أعلّه أيضًا الهيثميّ في"مجمع الزوائد" (3/ 74).
وفي الباب أيضًا عن قيس بن عاصم المنقريّ، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا رآني سمعته يقول:"هذا سيّد أهل الوبر" قال: فلمّا نزلنا أتيته فجعلت أحدثه. قال: قلت: يا رسول الله! ما المال الذي لا يكون عليَّ فيه تبعة من ضيف ضافني وعيال كثروا؟ قال:"نعم المال الأربعون، والأكثر الستون" فذكر الحديث بطوله، وذكر فيه أشياء أخرى.
رواه الطبرانيّ في الكبير (18/ 339 - 340)، والحاكم (3/ 612) كلاهما من حديث محمد بن زياد الواسطيّ، ثنا زياد الجصّاص، عن الحسن، قال: حَدَّثَنِي قيس بن عاصم، فذكره.
وفيه زياد الجصاص وهو ابن أبي زياد الواسطيّ، قال فيه ابن معين، وابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائيّ والدارقطني: متروك، وترجمة العقيلي في الضّعفاء (528) ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: الواسطيّ ليس بشيء، وذكر له حديثين وقال: كلاهما غير محفوظين، وبه أعلّه الهيثميّ في"المجمع" (3/ 108).
ورواه البخاريّ في الأدب المفرد (953) من وجه آخر عن القاسم بن مطيب، عن الحسن، به.
والقاسم بن مطيب العجليّ، ذكره ابن حبَّان في المجروحين (876) وقال:"كان ممن يخطئ عمن يروي على قلّة روايته، فاستحقّ الترك لما كثر ذلك منه".
وبه أعلّه الهيثميّ في"المجمع" (9/
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحرين (1404) - عن الحسن بن المثني بن معاذ العنبريّ، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يروه عن سفيان إِلَّا أبو حذيفة والأشجعيّ.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.
وأصله في صحيح مسلم (988) من طريق عبد الرزّاق - وهو في المصنف (6866) - أخبرنا ابن جريرج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا طويلًا فيمن يمنع زكاة الأنعام كما سبق في باب التشديد في منع الزّكاة، ثمّ قال: قال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثمّ سألنا عن جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال:"حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل الله".
هكذا في مصنف عبد الرزّاق أيضًا.
وعبيد بن عمير ولد في عهد النَّبِيّ، ولذا أعدوه من كبار التابعين، فلعله سمعه عن جابر بن عبد الله كما في الطبرانيّ، وإسناده صحيح.
وفي أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ له، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن. قال الحافظ:"ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ من رجال الشيخين".
وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ لا يسأل عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انحر سمينها، واحمل على نجيبها، واحلب يوم الماء، وادخل الجنّة بسلام".
رواه الطبرانيّ في الكبير (7/ 381) من طريق حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن هرمز، عن يزيد ابن أبي الفتيان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.
ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (8/ 352).
وعبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكير (5/ 222)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 195) ولم يذكرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكرا أن حاتم بن إسماعيل وابن
عجلان رويا عنه، فيكون على درجة"مقبول"، وقد أدخله ابن حبَّان في ثقاته (7/ 59) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرحٌ.
وفيه أيضًا يزيد بن أبي الفتيان، ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (8/ 352) ولم يقل فيه شيئًا، وبقية رجاله ثقات.
وأمّا الهيثميّ فقال في"المجمع" (3/ 107): إسناده حسّنه معتمدًا على توثيق ابن حبَّان.
وفي الباب أيضًا عن سلمة بن الأكوع، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"نعم الإبل ثلاثون، يخرج منها في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة، وويل لصاحب المائة من المائة".
رواه الطبرانيّ في الكبير (7/ 30) من طريق عمرو بن خالد الحرانيّ، ثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاريّ، أن عمرو بن يحيي بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، فذكره.
وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام معروف، وبه أعلّه أيضًا الهيثميّ في"مجمع الزوائد" (3/ 74).
وفي الباب أيضًا عن قيس بن عاصم المنقريّ، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا رآني سمعته يقول:"هذا سيّد أهل الوبر" قال: فلمّا نزلنا أتيته فجعلت أحدثه. قال: قلت: يا رسول الله! ما المال الذي لا يكون عليَّ فيه تبعة من ضيف ضافني وعيال كثروا؟ قال:"نعم المال الأربعون، والأكثر الستون" فذكر الحديث بطوله، وذكر فيه أشياء أخرى.
رواه الطبرانيّ في الكبير (18/ 339 - 340)، والحاكم (3/ 612) كلاهما من حديث محمد بن زياد الواسطيّ، ثنا زياد الجصّاص، عن الحسن، قال: حَدَّثَنِي قيس بن عاصم، فذكره.
وفيه زياد الجصاص وهو ابن أبي زياد الواسطيّ، قال فيه ابن معين، وابن المديني: ليس بشيء. وقال النسائيّ والدارقطني: متروك، وترجمة العقيلي في الضّعفاء (528) ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: الواسطيّ ليس بشيء، وذكر له حديثين وقال: كلاهما غير محفوظين، وبه أعلّه الهيثميّ في"المجمع" (3/ 108).
ورواه البخاريّ في الأدب المفرد (953) من وجه آخر عن القاسم بن مطيب، عن الحسن، به.
والقاسم بن مطيب العجليّ، ذكره ابن حبَّان في المجروحين (876) وقال:"كان ممن يخطئ عمن يروي على قلّة روايته، فاستحقّ الترك لما كثر ذلك منه".
وبه أعلّه الهيثميّ في"المجمع" (9/
আল-জামি` আল-কামিল (4026)