4046 - عن سعد بن أبي وقَّاص، أنه أخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (56)، ومسلم في الوصية (1628) كلاهما من حديث الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.



وفي لفظ لمسلم:"حتّى اللّقمة تجعلها في في امرأتك".



ولهما في سياق طويل، وهو مذكور في موضعه.

আল-জামি` আল-কামিল (4046)