4068 - عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ:"لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".
حسن: رواه أبو داود (3565)، والتِّرمذيّ (670)، وابن ماجة (2295) كلّهم من طريق إسماعيل ابن عَيَّاش، قال: حَدَّثَنِي شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (22294) في سياق أطول.
قال الترمذيّ:"حديث حسن".
قلت: وهو كما قال، فإن إسماعيل بن عَيَّاش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وفي الباب ما رُوي عن خيرة -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ:"هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟". فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
رواه ابن ماجه (2389) عن حرملة بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني اللّيث بن سعد، عن عبد الله بن يحيي -رجل من ولد كعب بن مالك-، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ جدَّته خيرة، فذكرته.
وفيه عبد الله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالك"مجهول". وأبوه يحيى الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم:"مجهول""الجرح والتعديل" (9/ 125).
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصَّامت في حديث طويل.
وفيه:"قضي أنَّ المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بإذن زوجها".
رواه عبد الله في مسند أبيه (22778) عن أبي كامل الجحدريّ، حَدَّثَنَا الفضيل بن سليمان، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن عبادة، فذكره بطوله، وهذا جزء منه.
وأخرجه ابن ماجه (2213) مفرقا من طريق الفضيل بن سليمان إِلَّا أنه لم يخرج هذا الجزء.
وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحيى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة، وهو"مجهول الحال". قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
حسن: رواه أبو داود (3565)، والتِّرمذيّ (670)، وابن ماجة (2295) كلّهم من طريق إسماعيل ابن عَيَّاش، قال: حَدَّثَنِي شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (22294) في سياق أطول.
قال الترمذيّ:"حديث حسن".
قلت: وهو كما قال، فإن إسماعيل بن عَيَّاش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وفي الباب ما رُوي عن خيرة -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ:"هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟". فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
رواه ابن ماجه (2389) عن حرملة بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني اللّيث بن سعد، عن عبد الله بن يحيي -رجل من ولد كعب بن مالك-، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ جدَّته خيرة، فذكرته.
وفيه عبد الله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالك"مجهول". وأبوه يحيى الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم:"مجهول""الجرح والتعديل" (9/ 125).
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصَّامت في حديث طويل.
وفيه:"قضي أنَّ المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بإذن زوجها".
رواه عبد الله في مسند أبيه (22778) عن أبي كامل الجحدريّ، حَدَّثَنَا الفضيل بن سليمان، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن عبادة، فذكره بطوله، وهذا جزء منه.
وأخرجه ابن ماجه (2213) مفرقا من طريق الفضيل بن سليمان إِلَّا أنه لم يخرج هذا الجزء.
وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحيى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة، وهو"مجهول الحال". قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
আল-জামি` আল-কামিল (4068)