4070 - عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ من طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1425)، ومسلم في الزّكاة (1024) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

আল-জামি` আল-কামিল (4070)