4327 - عن معاذة العدوية أنّها سألتْ عائشة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كلِّ شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أيِّ أيام الشّهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أيِّ أيام الشهر يصوم.



صحيح: رواه مسلم في الصيام (1160) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا عبد الوارث، عن يزيد الرِّشْك، قال: حدّثتني معاذة العدوية، فذكرته.

هذا الإطلاق أولى من التقييد لما فيه من التنويع.



وأما التقييد ففيه أربعة أنواع من الصيام وهي الأول: صوم يوم من كل عشرة أيام.



والثاني: صيام البيض: وهي ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.



والثالث: صوم ثلاثة أيام من غرّة كلّ شهر.



والرابع: صوم اثنين والخمسين من كلّ شهر.



والأحاديث الواردة فيها كلّها صحيحة.



وأما ما رُوي عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس" فالصواب أنه موقوف.



رواه الترمذي في السنن (746)، وفي الشمائل (300) عن محمود بن غيلان، حدّثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، قالا: حدّثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة، قالت: فذكرته.



قال الترمذي:"هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث، عن سفيان ولم يرفعه".



قال الحافظ في الفتح (4/ 227):"والموقوف أشبه".



قلت: حديث عبد الرحمن أخرجه ابن جرير الطبري في"تهذيب الآثار" (984) عن ابن بشار، حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، قال:"كانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر كما مضى".

আল-জামি` আল-কামিল (4327)