4351 - عن عبد الله بن عمرو قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"صم يومًا ولك أجر ما بقي" قال: أني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم يومين، ولك أجر ما بقي". قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا".
صحيح: رواه مسلم في الصوم (1159: 192) من طرق، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن زياد بن فياض، قال: سمعت أبا عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال (فذكره).
وقوله:"صم يومًا ولك أجر ما بقي" يعني لك أجر ما بقي من العشر، وكذلك قوله:"صم يومين ولك أجر ما بقي" يعني من العشرين، وكذلك صم ثلاثا ولك أجر ما بقي: يعني من الثلاثين، وكذلك صم أربعًا ولك أجر ما بقي: يعني من الأربعين، وذلك جار على تضعيف الحسنات بعشر أمثالها، إلا أن البعض قال: صوم الرابع لا أجر فيه لأن الشهر ينتهي بصوم الثلاثة.
ولذا حذف ابن حبان صوم الرابع (3658) مع أنه رواه عن شيخه ابن خزيمة (2106) عن عبد الوارث بن عبد الصمد، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة بإسناده وأثبت ابن خزيمة صوم الرابع.
اشتهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب، وكثر رواته، فكثر اختلافه حتى ظنّ من لا بصيرة عنده أنه مضطرب.
قال القرطبي في"المفهم" (3/ 224):"وهو ليس كذلك، فإنه إذا تتبع اختلافه، وضمَّ بعضُه إلى بعض، انتظمتْ صورتُه، وتناسب مساقه، إذ ليس فيه اختلاف تناقض، ولا تهاتر، بل يرجع اختلافه إلى ذكر بعضهم ما سكت عنه غيره، وفضّل بعض ما أجمله غيره" انتهي.
قال:"صم يومين، ولك أجر ما بقي". قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك.
قال:"صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا".
صحيح: رواه مسلم في الصوم (1159: 192) من طرق، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن زياد بن فياض، قال: سمعت أبا عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال (فذكره).
وقوله:"صم يومًا ولك أجر ما بقي" يعني لك أجر ما بقي من العشر، وكذلك قوله:"صم يومين ولك أجر ما بقي" يعني من العشرين، وكذلك صم ثلاثا ولك أجر ما بقي: يعني من الثلاثين، وكذلك صم أربعًا ولك أجر ما بقي: يعني من الأربعين، وذلك جار على تضعيف الحسنات بعشر أمثالها، إلا أن البعض قال: صوم الرابع لا أجر فيه لأن الشهر ينتهي بصوم الثلاثة.
ولذا حذف ابن حبان صوم الرابع (3658) مع أنه رواه عن شيخه ابن خزيمة (2106) عن عبد الوارث بن عبد الصمد، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة بإسناده وأثبت ابن خزيمة صوم الرابع.
اشتهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الباب، وكثر رواته، فكثر اختلافه حتى ظنّ من لا بصيرة عنده أنه مضطرب.
قال القرطبي في"المفهم" (3/ 224):"وهو ليس كذلك، فإنه إذا تتبع اختلافه، وضمَّ بعضُه إلى بعض، انتظمتْ صورتُه، وتناسب مساقه، إذ ليس فيه اختلاف تناقض، ولا تهاتر، بل يرجع اختلافه إلى ذكر بعضهم ما سكت عنه غيره، وفضّل بعض ما أجمله غيره" انتهي.
আল-জামি` আল-কামিল (4351)