4377 - عن زياد بن جُبير، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إنّي نذرتُ أن أصومَ يومًا، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر اللهُ تعالي بوفاء النَّذر، ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.



متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1994)، ومسلم في الصيام (1139) كلاهما من طريق ابن عون، عن زياد بن جبير، به. واللفظ لمسلم.



وفيه توقف من ابن عمر عن قطع الفتيا عند تعارض الأدلة تورعًا. وقد يفهم منه أيضًا تقديم النّهي على الأمر؛ لأن الوفاء بالنذر قد يتم في أي يوم آخر بخلاف الصوم فإنه لا يجوز يوم العيد.

আল-জামি` আল-কামিল (4377)