4423 - عن وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلّا بإذنه".



متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5192)، ومسلم في الزكاة (1026) كلاهما من حديث معتمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره.



وقوله:"شاهد" يخرج به المسافر.

আল-জামি` আল-কামিল (4423)