4504 - عن وعن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمِّك دَيْن أكنتَ قاضيه عنها؟" قال: نعم. قال:"فدَيْن الله أحقُّ أن يُقضي". قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة بن كهيل جميعًا -ونحن جلوسٌ حين حدَّث مسلمٌ بهذا الحديث- فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكرُ هذا عن ابن عباس.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1953)، ومسلم (1148: 155) كلاهما من طريق زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. ولفظهما سواء.



وفي رواية لمسلم:"أنَّ أمرأة أتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أُمِّي ماتتْ وعليها صوم شهر" الحديث.



وهي معلقة عند البخاريّ بلفظ:"قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمّي ماتت".



وفي رواية معلقة للبخاريّ أيضًا بلفظ:"قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم إنَّ أُختي ماتتْ".



وفي رواية له معلقة أيضًا:"قالت امرأة للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ماتتْ أمّي وعليها صوم خمسة عشر يومًا".



وفي رواية لمسلم:"جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر" الحديث.



وهي معلقة عند البخاريّ باختصار.



قوله: قال سليمان (هو الأعمش): فقال الحكم (هو ابن عتية).



وقول سليمان الأعمش هذا موصول بالإسناد السابق إليه.

আল-জামি` আল-কামিল (4504)