4578 - عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها، ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرتْ ببناء فبُني لها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّي انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال:"ما هذا؟". قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف". فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (2045)، ومسلم في الصيام (1172: 6) كلاهما من طريق الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. واللفظ للبخاري.
وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه:"حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوّال".
وأخرجه مالك في الاعتكاف (7) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، به، مثله. إلا أنّ يحيى الليثي أخطأ في شيخ مالك، فجعله ابن شهاب. والصحيح أنه يحيى بن سعيد، كما سيأتي.
وليس في الحديث ما يدل على وجوب القضاء على من خرج من الاعتكاف وكان متطوعًا. بخلاف النذر أو شيء أوجبه على نفسه فعليه القضاء.
والنبيّ صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا عمل شيئًا داوم عليه، فلما لم يتمكن من الاعتكاف هذا العام من أجل كثرة أبنية النساء في المسجد اعتكف في شوال.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (2045)، ومسلم في الصيام (1172: 6) كلاهما من طريق الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. واللفظ للبخاري.
وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه:"حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوّال".
وأخرجه مالك في الاعتكاف (7) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، به، مثله. إلا أنّ يحيى الليثي أخطأ في شيخ مالك، فجعله ابن شهاب. والصحيح أنه يحيى بن سعيد، كما سيأتي.
وليس في الحديث ما يدل على وجوب القضاء على من خرج من الاعتكاف وكان متطوعًا. بخلاف النذر أو شيء أوجبه على نفسه فعليه القضاء.
والنبيّ صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا عمل شيئًا داوم عليه، فلما لم يتمكن من الاعتكاف هذا العام من أجل كثرة أبنية النساء في المسجد اعتكف في شوال.
আল-জামি` আল-কামিল (4578)