4581 - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلّى الفجر، ثم دخل معتكفه.



متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (2045)، ومسلم في الاعتكاف (1172: 6) من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاري)، حدثتني عمرةُ بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت (فذكرته).



قال الترمذي عقب تخريج هذا الحديث:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلي الفجر، ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه. وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس" انتهي.



وقولها:" إذا صلى الفجر" أي فجر يوم العشرين؛ لأن النهار هو محل للصوم، فكان اعتكافه في العشر الأواخر من النهار في حال الصوم.



وقول من قال: بعد غروب الشمس أي ليلة عشرين؛ لأنّ الليلة داخلة في العشر الأواخر؛ ولذا أوّل هؤلاء حديث عائشة على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة الصبح. انظر:"نيل الأوطار" (3/ 25

আল-জামি` আল-কামিল (4581)