4583 - عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها، ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرتْ ببناء فبُني لها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّي انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال:"ما هذا؟". قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف". فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (2045)، ومسلم في الصيام (1172: 6) كلاهما من طريق الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، واللفظ للبخاري.



وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه:"حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوّال".



ورواه البخاري في موضع آخر (2034) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، به، نحوه.



وهو في موطأ يحيى الليثي في الاعتكاف (7) عن زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف …" الحديث.



هكذا في النسخة المطبوعة بزيادة"زياد" وهو ابن عبد الرحمن، وقد نبَّه شيخنا مصطفي الأعظمي أن هذه الزيادة ثبتت في نسخة تركيا ورمز لها ب (ق) وقال عن هذه النسخة:"هذه النسخة تشتمل على سماعات كبار المحدثين كالحسيني وابن حجر وغيرهما بخلاف النسخ الأخرى ليس فيها سماعات".



والذي يظهر أن هذه الزيادة لم تثبت أيضًا في النسخة التي اعتمد عليها ابن عبد البر، فلذلك خطّأ يحي الليثي في تعيين شيخ مالك، فقال في"التمهيد" (11/ 189):"وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحدٌ من رواة الموطأ فيه:"عن ابن شهاب" وإنما هو في الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده: فمنهم من يرويه عن مالك، عن يحيى بن سعيد:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يذكر"عمرة"، ومنهم من يرويه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة يصله بسنده" انتهي.



تنبيه: وقع الحديث موصولًا عن عائشة في موطأ الليثي بتحقيق فؤاد عبد الباقي (6) وهو خطأ،

والصواب في رواية الليثي بدون ذكر"عائشة"، كما في طبعة الأعظمي المشار إليها آنفًا، وهو كذلك في التمهيد.



وفي الباب دليل على جواز اعتكاف النساء في المسجد؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يمنعهنّ من الاعتكاف في المسجد، بل أذن لعائشة وحفصة رضي الله عنهما في أول الأمر، ثم لما ضربت زينب رضي الله عنها قبّتها منعهن لأجل كثرة القباب حتى لا يضيق المسجد بالمصلين. وانظر للمزيد"المنة الكبرى" (3/ 463).

আল-জামি` আল-কামিল (4583)