4618 - عن ابن عباس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُول:"لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَال:"انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ أهلك".



متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1862)، ومسلم في الحج (1341) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره)، واللفظ لمسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (4618)